الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
عند صدور قرار منح المعونات الشهرية الأساسية (المتكررة أو المؤقتة) للفئات المنتفعة يتم الالتزام باتخاذ الإجراء المبين إزاء كل فئة من فئات الانتفاع وذلك فيما يخص رخص السوق التي يمتلكها رب الأسرة الرسمي:
جدول رقم (9) جدول الإجراءات المتعلقة برخص سوق المركبات
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراء
المسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
لا يتم طلب تسليم الرخص بجميع فئاتها
السجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
الأسر البديل
اسر ذوي الاحتياجات الخاصة
الايتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الحالات الإنسانية باستثناء الفقد القسري للدخل
المرأة التي لا معيل لها
العاجزون عجزاً دائم
يتم طلب تسليم الرخص بجميع فئاتها باستثناء رخصة قيادة الركوب الصغير (ثالثة خصوصي) و رخصة قيادة المركبات والأشغال الزراعية.
العاجزون عجزاً مؤقت
اسر الأحوال الشخصية
الحالات الإنسانية/ الفقد القسري للدخل