التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام ختامية

المادة 61من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يحرم المنتفعون أو طالبو الانتفاع من استحقاق أي نوع من أنواع المعونات التي يقدمها الصندوق وذلك فــي الحالات التالية: إذا ثبت من خلال الدراسة التبعية الاجتماعية والاقتصادية التي تجرى عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات عليه. اذا فقد احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هـذه التعليمات. إذا قدم معلومات أو بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة للصندوق بغرض الحصول على منفعة إضافية لا يستحقها وفقا للتشريعات واللوائح النافذة. إذا قام بإخفاء معلومات قد تؤدي إلى تعديل مستحقاته من المعونة (بالتخفيض) وفقا لأحكام هذه التعليمات. إذا كان هو أو أحد أفراد أسرته محالا للعمل والتأهيل أو التدريب أو تم توجيهه إلى عمل أو وظيفة تتناسب وقدرات أي منهم ورفضوا ذلك دون عذر صحي أو اجتماعي مقنع.

الإحالة

المادة 61 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية