التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام ختامية

المادة 68من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

في حال توفر المخصصات المالية اللازمة للمدير العام صلاحية صرف معونة مالية إضافية محددة للأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية الشهرية لا يتجاوز مقدارها 40 دينارا شهرياً مع مراعاة حجم الأسرة المنتفعة عند تحديد قيمة هذه المعونة بحيث يتم صرفها كل ثلاثة شهور مجتمعة وذلك على النحو التالي: أ- جميع الأسر في المناطق الأشد فقراً وحاجة ومناطق الأطراف بناء على تنسيب مدير المعونات المالية. ب- الأسر الأشد حاجة المستحقة للزيادة وفقاً لاستحقاقها في باقي مناطق المملكة بناء على تنسيب مدير فرع الصندوق المختص.

الإحالة

المادة 68 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية