التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإجراءات المعتمدة

المادة 10من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

لا يجوز للباحث الاجتماعي العامل في الصندوق وتحت طائلة المسائلة القانونية والتأديبية السير أو القيام بأية إجراءات تخصيص أو منح لأي نوع من أنواع المعونات المالية التي يقدمها الصندوق إذا كان الأمر يتعلق بأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة، وفي هذه الحالة يكلف المرجع المختص موظفاً آخر للقيام بهذه المهمة حسب الأصول والإجراءات المعتمدة في التعليمات واللوائح والأدلة النافذة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية