التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المعونات المالية الشهرية

المادة 14من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتم تخصيص معونة شهرية (المتكررة) للأسر المحتاجة المستحقة وفقاً لهذه التعليمـات حال ثبوت حاجتها للمساعدة بناء على نتائج الدراسة الاجتماعية والاقتصادية وطيلة فترة استمرار انطبـاق شروط منح هذه المعونة على الأسرة وذلك للفئات المبينة تالياً: ‌أ. أسر الأيتام، وذلك في حال كان أحد أفراد الأسرة على الأقل ينطبق عليه تعريف اليتيم الوارد في المادة (12) من هذه التعليمات. ‌ب. أسر المصابين بالعجز الكلي الدائم، شريطة أن يكون مرض رب الأسرة من ضمن قائمة الأمراض الشديدة. ‌ج. المسنون وأســـــرهم، حسب الشروط العامة الواردة في هذه التعليمات. ‌د. المرأة التي لا معيل لها وأسرتها؛ وتشمل أبناءها الذين تزيد أعمارهم على 18عاما ممن هم على مقاعد الدراسة في الجامعات أو المعاهد أو المدارس و/أو الإناث غير العاملات و/أو الأبناء العاجزين بسبب المرض وغير قادرين على العمل. ‌ه. الأسرة البديلة، عند تحقق الشروط التالية: أن لا يقل الدخل الحقيقي للأسرة البديل عن مستوى خط فقرها المطلق وأن لا يزيد على المضاعف الثاني لهذا الخط و/أو خط الفقر النسبي أيهما أقل . أن لا يكون للأطفال المتواجدين بحضانة أو رعاية الأسرة البديل معيل ملزم وفقاً لهذه التعليمات. أن تقع الأسرة الأصل للأطفال المحتضنين تحت خط فقرها المطلق.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية