الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
فيما يتعلق بأسر السجناء والمعتقلين والغائبين والمفقودين يتم التعامل مع رب الأسرة المتزوج لأكثر من زوجة على اعتبار أن كل زوجة من زوجاته وأبنائها كأسرة منفصلة عن الأخرى لحين الإفراج عنه و/أو عودته لزوجاته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · المعونات المالية الشهرية
الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
الإحالة
المادة 17 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.