التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الشروط العامة لاستحقاق المعونات الشهرية المتكررة أو الموقتة

المادة 20من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

أ-لغايات تحديد أفراد الأسر المنتفعة؛ يعتبر أفراد الأسرة المقيمين بشكل دائم في المملكة والمبينين تالياً مستحقين للمعونة الشهرية المتكررة والمؤقتة وبحد أعلى أربعة أفراد في الأسرة الواحدة : رب الأسرة الزوج أو الزوجة في حال عدم وجود الزوج. الزوجة . الأبناء الذكور والإناث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً . البنات العزباوات غير العاملات مهما بلغت أعمارهن. الأبناء ذوو الإعاقة مهما بلغت أعمارهم. الأبناء المرضى الذكور الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما ولديهم نسبة عجز تزيد على 75 % بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان المختصة في وزارة الصحة. الأبناء الملتحقون بالجامعات والمعاهد حتى سن 23 عاماً. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) لا يحتسب من ضمن أفراد الأسر المستحقين للمعونة الشهرية أي فرد في الأسرة يساوي أو يزيد الدخل الحقيقي له على 50% من خط الفقر المطلق للفرد الواحد.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية