التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · مؤشرات تقدير مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة من برنامج المعونات المالية

المادة 31من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتم اعتماد مؤشرات تحديد مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة واحتساب الدرجات التي تعّبر عن مستوى حاجة هذه الأسر وفقاً لناتج مجموع قيم أوزان مؤشرات تحديد الحاجة التي تحصل عليها كل أسرة وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (6) جدول تحديد مستويات حاجة الأسر المستهدفة: جدول رقم (6) جدول تحديد مستويات حاجة الأسر المستهدفة الرمز المؤشر المستوى رقم 1 المستوى رقم 2 المستوى رقم 3 المستوى رقم 4 قيمة المؤشر وزن المؤشر قيمة المؤشر وزن المؤشر قيمة المؤشر وزن المؤشر قيمة المؤشر وزن المؤشر N1 مستوى المعيشة/ علامة 1 – 25 1 26 - 50 2 51 – 75 3 76- 100 4 N2 حجم الأسرة (مجموع عدد الأفراد) 7 فأكثر 0.05 6-5 0.10 4-3 0.15 2-1 0.20 N3 فجوة الفقر المدقع (النسبة من خط الفقر المدقع) 76% فأكثر 0.05 51% -75% 0.10 26%–50% 0.15 0%– 25% 0.20 N4 فجوة الفقر غير الغذائي 76% فأكثر 0.10 51%- 75% 0.20 26%- 50% 0.30 1% - 25% 0.40 N5 فجوة الفقر المطلق (النسبة من خط فقر المطلق) 76% فأكثر 0.10 51%- 75% 0.20 26%- 50% 0.30 1% - 25% 0.40 N6 حـــــــدة الفقر 51%- 100% تحت 0.10 1% - 50% تحت 0.20 1%- 50% فوق 0.30 51%- 100% فوق 0.40 N7 فجوة الإنفــاق > المضاعف 4 0.10 ≤ المضاعف4 ≤ المضاعف 3 0.20 < المضاعف2 > المضاعف 3 0.30 ≥ المضاعف 2 0.40 N8 فجوة الدخـــــل > المضاعف 4 0.10 ≤ المضاعف4 ≤ المضاعف 3 0.20 < المضاعف2 > المضاعف 3 0.30 ≥ المضاعف 2 0.40 N9 التزامات التعليم العالي (عدد الابناء الملتحقين والجامعات) 3 فأكثر 0.05 2 0.10 1 0.15 0 0.40 N10 معدل الإعـالة 6 فأكثر 0.05 4-5 0.10 2-3 0.15 1 0.40 N11 الحالــــــــــــة العملية لرب الاسرة/ طبيعة العمل عمل موسمي 0.10 عمل غير منتظم 0.20 صاحب عمل 0.30 عمل منتظم 0.40 N12 عبء الديون والقروض مستوى ج 0.05 مستوى ب 0.10 مستوى أ 0.15 0 0.40 N13 عدد الأطفـــــــال 5 فأكثر 0.10 3- 4 0.20 1- 2 0.30 0 0.40 N14 عدد المرضى وذوي الإحتياجات الخاصة 3 فأكثر 0.05 2 0.10 1 0.15 0 0.40 N15 خصائص المعيل الرئيس للأسرة أرملة/ ابن/ ابنه 0.10 مطلقة 0.20 زوجة 0.30 زوج 0.40 N16 الفئـــــــــــة العمرية لرب الاسرة/سنة 60 فأكثر 0.10 50 - 59 0.20 40 – 49 0.30 أقل من 40 0.40 N17 عدد المسنين 3 فأكثر 0.10 2 0.20 1 0.30 0 0.40 المجموع 10 مؤشرات إضافية *يتم إضافة هذا المؤشر للأسر التي لديها شهداء من القوات المسلحة والأجهزة الامنية في حال قل مجموع علامات هذه الأسر عن 10علامة. Ad 18 *شهــــــداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قيمة المؤشر = شهيد فأكثر -2 Ad 19 خط الفقر العالمي قيمة المؤشر = الأسر تحت خط الفقر العالمي -0.40

الإحالة

المادة 31 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية