التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · معونات أسر ذوي الإعاقة

المادة 37من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

الفصل الثاني عشر معونات أسر ذوي الإعاقة لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المعاق : كل شخص ثبت بالفحص والتشخيص الطبي انه مصاب بقصور(كلي أو جزئي) بشكل مستقر فـي أي من حواسـه أو قدراتـه الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تعلــمه أو تأهيله أو عمله بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين، ويعاني من أحد أنواع الإعاقات الواردة في المادة 38 من هذه التعليمات. أسر ذوي الإعاقة : هي الأسر التي تتحمل أعباء مالية إضافية ناتجة عن إعالة أو رعاية أو إلحاق أفرادها من ذوي الإعاقة بمراكز التربية أو الرعاية الخاصة التابعة للهيئات والمؤسسات المختصة غير الحكومية.

الإحالة

المادة 37 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية