الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
يتم تحديد مقدار المعونات الشهرية المتكررة التي تخصص لأسر ذوي الإعاقة حسب مستوى دخلها المحتسب وفقاً لهذه التعليمات وحسب التفصيلات المبينة في الجدول التالي جدول رقم (8) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة:
جدول رقم ( 8 ) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة
رقم شريحة الدخل
دخل الأسرة
المحتسب
مقدار المعونة الشهرية حسب عدد الأفراد المعاقين في الأسرة/ بالدينار
فرد
فردين
ثلاثة أفراد فأكثر
1
0 – 250
50
80
115
2
251 - 300
40
70
105
3
301 – 350
35
60
95
4
351 - 400
30
50
85
5
401 - 450
30
40
75
6
451 - 500
30
40
65
7
501 - 650
0
30
55