الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
يتم تحديد مقدار وشروط منح معونة الحالات الإنسانية وفقاً للظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية للأسرة المحتاجة وعلى النحو المبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( 9 ) جدول تحديد مقدار وشروط معونة الحالات الإنسانية
تفصيلات ظروف الأسرة
الحد الأعلى
لعدد الأفراد المستحقين للمونة
شروط الاستحقاق
مقدار المعونة/بالدينار
المرض المزمن
الذي يحتاج إلى علاج دوري خارج المنزل بمعدل لا يقل عن مرة واحدة خلال الشهر الواحد
2
1.الأسر المكونة من أربعة أفراد فأقل:
أن لا يزيد دخل الأسرة الحقيقي على 1.5 من خط فقرها المطلق.
2.الأسر المكونة من خمسة أفراد فأكثر:
أن لا يزيد دخل الأسرة الحقيقي على 1.5 من خط فقر الأسرة المعيارية.
35
للفرد الواحد في حال الازدواجية
50
للفرد الواحد في غير حالات الازدواجية
الفقر المدقع للأسرة
انخفاض دخل الأسرة الحقيقي عن مستوى خط فقرها المدقع بما لا يقل عن مستوى خط فردين .
غير محدد
أن تكون الأسرة مستحقة للمعونة المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة وفقأ لهذه التعليمات.
ما يعادل فجوة الفقر المدقع
الفقد القسري للدخل
غير محدد
عدم وجود دخل حقيقي للأسرة أثناء فترة الانتفاع.
80
الأبناء الجامعيون في الأسر المنتفعة
2
أن يقل إجمالي الدخل الحقيقي للأسرة عن مستوى خط فقرها المطلق .
30
نزيلات
مراكز إصلاح وتأهيل النساء ودور المسنين
1
إجمالي الدخل الحقيقي للنزيلة أقل من خط فقرها المطلق بما لا يقل عن 20 دينارا .
20