التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · بيع الأصول والتعويض والميراث والهبة

المادة 45من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

لا تستحق الأسرة المنتفعة أو طالبة الانتفاع المعونة المالية الشهرية اذا حصلت على (ميراث نقدي أو تعويض نقدي أو هبة على شكل نقد) تزيد قيمته على إجمالي المعونة الشهرية التي يمكن أن تمنح لها لمدة أربع سنوات لفئة أسر الأيتام ولمدة سنتين لباقي الفئات مع مراعاة مبدأ التقادم في تاريخ الحصول على التعويض أو الميراث أو البيع ولغايات منح المعونات الشهرية للأسرة فقط لا يعتبر ميراثاً المبالغ المودعة للأبناء الأيتام في مؤسسة تنمية أموال الأيتام والتي لا يزيد مجموعها على إجمالي المضاعف الثالث السنوي لخط الفقر المطلق للأسرة المعيارية .

الإحالة

المادة 45 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية