الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
الفصل الرابع عشر
المعيل الملزم القادر على الإنفاق
المادة (47) : أ. لمقاصد هذا الفصل (يعرّف) المعيل الملزم القادر على الإنفاق؛ بأنه الشخص المحدد في جدول تفصيلات الإعالة الوارد في هذه المادة من ذوي الأصول والفروع وذوي القربى القادرين على الإنفاق على الأسرة من الأشخاص المحددين في الجدول التالي وبغـض النظر عن مكان إقامتهم، بحيث تفقد الأسرة استحقاقها من المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة في حال وجود هذا المعيل:
جدول رقم (10) جدول تفصيلات الإعالة
الفئـــــــــــــــــــــــة المنتفعة
المعيل الملزم
الحد الادنى للدخل الصافي/دينار
(الأرملة) الفرد
الأب
900
الأخ الأعزب
1000
(الأرملة أو المطلقة) ولها أبناء تعيش بشكل منفصل عنهم
الابن الأعزب
700
المطلقة مع أبنائها
لا يوجد معيل للمطلقة
-
الام الفرد في جميع فئات المعونات المتكررة والمؤقتة
الابن (الذكر) المتزوج
1000
الأب و/أو الأم في جميع فئات المعونات المتكررة والمؤقتة
الابن (الذكر) المتزوج
1400
الأب والأم وأبناؤهم في جميع فئات المعونات المتكررة والمؤقتة
الابن (الذكر) المتزوج
1500
الإخوة الأيتام والأبناء (الذكور والإناث) العزاب
الأخ الشقيق (الذكر) المتزوج
2000
الإخوة الأيتام والأبناء (الذكور والإناث) العزاب
الأخ لأب (الذكر) المتزوج
2200
الحالات الإنسانية
الابن (الذكر) المتزوج
1800
أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ فرد
الابن (الذكر) المتزوج
2500
أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ فردين
الابن (الذكر) المتزوج
3000
أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ ثلاثة أفراد فأكثر
الابن (الذكر) المتزوج
3500
ب. يعتبر المعيل المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة قادراً وملزماً بالإنفاق على الأسر المحتاجة وفقاً للأسس التالية:
أن يكون دخل المعيل له صفة الثبات أو التكرار.
لا يدخل من ضمن حسبة الدخل ؛الدخل المتأتي من أفراد أسرة المعيل (الأبناء أو الزوجات).
لا يُعتد بدخل الأبناء المتزوجين (خارج المملكة) والمنقطعين عن التواصل المكاني مع أهاليهم مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة.