الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
يتم تحديد (مقدر ملكية) للأسر المنتفعة من المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة والتي تمتلك أي نوع من أنواع المركبات بحيث يتم حسم هذا المقدر من إجمالي المعونة الشهرية المستحقة للأسرة وعلى النحو المبين في الجدول التالي:
جدول رقم (8) جدول مقدر الملكية للأسر المحتاجة التي تمتلك مركبات
البند
فئة المركبــة /الملكية
الحد الادنى لعمر المركبة/عام
مقدر الملكية الشهري بادينار
1
سيارة ركوب صغيرة خصوصي باسم:
(الأبنــــــــاء في جميع الفئات،رب الأسرة المتوفي في اسر الأيتام أو رب الأسرة السجين)
15
25
2
سيارة ركوب صغيرة باسم:
(الأسر التي يعاني احد أفرادها من "السرطان أو غسيل الكلى" (لأي فرد في الأسرة)
13
0
3
سيارة شحن لغاية 2500 كغم حمولة خاصة أو باص صغير نقل مشترك باسم:
(الأبناء في جميع الفئات أو رب الأسرة السجين أو رب الأسرة المتوفي في اسر الأيتام)
15
55
4
مراكب الأشغال الزراعية (لأي فرد في الأسرة)
15
25
5
سيارات ركوب صغيرة خصوصي (إعفاء جمركي)
للانتفاع من معونة اسر ذوي الاحتياجات الخاصة (لأي فرد في الأسرة)
0
0
6
سيارات ركوب صغيرة خصوصي
للانتفاع من معونة اسر ذوي الاحتياجات الخاصة (لأي فرد في الأسرة)
5
0
7
سيارات ركوب صغيرة مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة (فئة سابعة)
للانتفاع من المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة والانسانية
4
10
8
سيارات ركوب صغيرة خصوصي(إعفاء جمركي)
للانتفاع من المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة والإنسانية
5
25
9
الحالات الإنسانية باستثناء الفقد القسري للدخل (لأي فرد في الأسرة)
10
0
10
الحالات الإنسانية/ الفقد القسري للدخل (لأي فرد في الأسرة)
13
0
11
(رب الأسرة الزوج أو الزوجة ):
جميع أنواع المركبات باستثناء الشاحنات قاطرة ومقطورة والآليات الثقيلة
22
25