التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · امتلاك (المركبات ورخص السوق)

المادة 52من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

عند صدور قرار منح المعونات الشهرية الأساسية (المتكررة أو المؤقتة) للفئات المنتفعة يتم الالتزام باتخاذ الإجراء المبين إزاء كل فئة من فئات الانتفاع وذلك فيما يخص رخص السوق التي يمتلكها رب الأسرة الرسمي: جدول رقم (9) جدول الإجراءات المتعلقة برخص سوق المركبات الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــة الإجراء المسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لا يتم طلب تسليم الرخص بجميع فئاتها السجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأسر البديل اسر ذوي الاحتياجات الخاصة الايتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الحالات الإنسانية باستثناء الفقد القسري للدخل المرأة التي لا معيل لها العاجزون عجزاً دائم يتم طلب تسليم الرخص بجميع فئاتها باستثناء رخصة قيادة الركوب الصغير (ثالثة خصوصي) و رخصة قيادة المركبات والأشغال الزراعية. العاجزون عجزاً مؤقت اسر الأحوال الشخصية الحالات الإنسانية/ الفقد القسري للدخل

الإحالة

المادة 52 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية