التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام ختامية

المادة 58من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

الفصل السابع عشر أحكام ختامية يجوز لفرع الصندوق المختص وفي حال ثبت أن رب الأسرة المنتفع لا يحسن التصرف بالمعونة الشهرية المخصصة له ولا يقوم بإنفاقها على أفراد أسرته بعدالة اتخاذ قرار معلل بتجزئة المعونة الشهرية المستحقة للأسرة بين أفراد أسرة المنتفع حسب مقتضى الحال وذلك وفقاً لحجم الجهة المعنية بالاستفادة من هذه التجزئة وذلك من اصل الحجم الكلي لأسرة المنتفع، وفي هذه الحالة يكون للأسرة مجتمعة ملف انتفاع واحد مع مراعاة وسم قرار التجزئة بعبارة (معونة جزئية) .

الإحالة

المادة 58 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية