التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام ختامية

المادة 66من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

إذا ثبت بعمليات البحث والدراسة وجود حالات بحاجة ماسة للحماية والرعاية وتمر بظروف استثنائية ولا تنطبق عليها هذه التعليمات فعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الدراسة الاجتماعية للحالة من خلال لجنة الحالات الاستثنائية بحيث تقوم بإعداد تقرير يتضمن خلاصة عن وضع الحالة وأسباب ومبررات حاجتها للمساعدة وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها وفقا لأحكام قانون الصندوق.

الإحالة

المادة 66 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية