التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإجراءات المعتمدة

المادة 7من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

الفصل الرابع الإجراءات المعتمدة أ. يقدم طلب الانتفاع من خدمات الصندوق وبرامجه لفرع الصندوق المختص في منطقة طالب الانتفاع او من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق ويوثق الطلب إلكترونيا وفقاً للطرق التي تعتمد لهذه الغاية. ب. مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية المتاحة للصندوق؛ يتم البت في الطلب المقدم من قبل طالب الانتفاع بموجب قرار مسبب يصدر عـن الجهة المختصة في الصندوق وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال مدة أقصاها 60 يوما للمعونات الشهرية و15 يوما لباقي الخدمات وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ويبلغ الصندوق صاحب الطلب خطياً أو عبر أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها بالقرار النهائي بقبول أو رفض طلبه في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ البت فـي الطلب، ولا يعني قبول الطلب قراراً بالموافقة على تخصيص المعونة الشهرية لطالب الانتفاع. ج. يتم مباشرة منح أو تخصيص المعونات المالية بكافة أنواعها من خلال مركز الاستجابة السريعة وذلك عند زيارة الحالة طالبة الانتفاع من قبل كوادر المركز. د. يجوز منح المعونات المالية بكافة أنواعها من خلال مركز الاستجابة السريعة دون تقديم طلب مسبق من الأسر المحتاجة المستحقة للمساعدة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية