التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

الابعاد: 1. الطول الاجمالي: يجب ان لا يزيد الطول الاجمالي على (12) م. 2. العرض الاجمالي: يجب ان لا يزيد العرض الاجمالي على (260) سم. 3. الارتفاع الاجمالي: يجب ان لا يزيد الارتفاع الاجمالي على (400) سم. 4. الارتفاع الداخلي: يجب ان لا يقل الارتفاع الداخلي عن (180) سم للحافلة. 5. الممرات الطولية: يجب ان لا يقل عرض الممرات الطولية عن (35) سم.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية