التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

النوافذ والزجاج: 1. تزود الحافلات والحافلات المتوسطة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة واغلاقها باحكام وان يكون زجاجها من النوع الآمن والخالي من الشوائب والتموج ويسمح بان تكون النوافذ ثابتة في حالة وجود نظام تكييف شريطة ان تكون مزودة بستائر. 2. يجب ان يكون الزجاج الامامي مصنوعا من الزجاج الطبقي المقوى المأمون والخالي من الشوائب والتموجات والذي يحقق الرؤية الجيدة ، وان يزود الزجاج الامامي بوسيلة للوقاية من الشمس. 3. في حال وجود نوافذ ثابتة تزود الجوانب الداخلية بمطارق خاصة بتكسير الزجاج على ان لا يقل عددها عن (4) للحافلات المتوسطة و(6) للحافلات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية