التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

1- يجب ان تكون خزانات الوقود والانابيب الموصولة بين اجهزة دورة الوقود سليمة لا تسمح بتسريب الوقود منها ويمنع اضافة خزانات الوقود للمقطورات وانصاف المقطورات باستثناء مقطورات المبرد لغايات استخدامها لمحرك التبريد . 2. ان تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم . 3. يمنع تركيب اي خزانات اضافية او استبدال الخزانات الاصلية باخرى لا تتطابق مع مواصفات الشركة الصانعة.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية