التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

يشترط في مركبات النقل المشترك ما يلي : 1- ان تكون المركبة مجهزة بهيكل (غرفة الركاب) بحيث لا يزيد عدد المقاعد على تسعة ركاب بما فيهم مقعد السائق. 2- ان تكون المركبة مجهزة بصندوق للحمولة حسب مواصفات الشركة الصانعة. 3- ان لا يزيد الوزن القائم للمركبة على (5,5) طن . 4- في حال تحويل فئة المركبات الى فئة النقل المشترك فيتم إعتماد مواصفات الشركة الصانعة بنفس نوع الصنف.

الإحالة

المادة 21 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية