التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

تجهز المركبات بالمكابح ( اجهزة التوقف) وذلك وفق الشروط التالية : 1. مكبح الخدمة (Service Brake) ان يكون قادرا على ايقاف المركبة بصورة اكيدة وسريعة مهما كانت الحمولة وميل الطريق صعودا او نزولا على ان لا تقل نسبة فعاليته عن 45% على العجلات الامامية و 25% على العجلات الخلفية . 2. مكبح تأمين الوقوف (Parking Brake) ان يكون قادرا على ايقاف المركبة بثبات مهما كانت الحمولة وميل الطريق صعودا او نزولا في حالة غياب السائق وان يكون مكبح تامين الوقوف فاعلا في العجلات او في عامود نقل الحركة ( الدراي شفط ) وان يثبت آليا اثناء غياب السائق وان لا تقل نسبة فعاليته عن (18%). 3. ان يكون تأثير المكابح على عجلات المركبة متساويا على كل محور بشكل مستقل بحيث لا يؤدي الى انحرافها وهي سائرة في خط مستقيم وبنسبة فرق لا تزيد على (30%). 4. ان تجهز كل مقطورة يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم او يزيد وزنها على نصف الوزن الفارغ للقاطرة بمكبح واحد على الاقل شريطة ان تكون فعاليته على جميع العجلات. 5. المقطورة ونصف المقطورة المجهزة بمكبح فيجب ان تحتوي على جهاز يؤمن وقوفها آليا قبل وقوف القاطرة بفاصل زمني لتلافي الصدمة وعدم الاضرار بالطريق كما يؤمن توقيفها عند انفصال جهاز القطر . 6. تجهز سيارات الركوب المتوسطة والتي يزيد عدد ركابها على (20) شخصاً بما فيه السائق والحافلات ومركبات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على (8) طن بطفاية للمحرك (Engine Brake) او جهاز مخفض السرعة ( Retarder) او أي نظام يفي بالغرض.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية