التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

الشروط المتعلقة بالمقطورات الخفيفة غير المعدة للشحن . تشمل هذه المقطورات ما يلي: 1. المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم. 2. الكرفانات المعدة للنوم والنزهة. 3. المعدات والاجهزة الخفيفة والتي تستخدم في الاعمال الانشائية او الزراعية او الصناعية . الابعاد: 1. الطول الاجمالي : يجب ان لا يزيد على (7) متر ويسمح بان يكون الطول الاجمالي لغاية (12) مترا اذا كانت المقطورة بمحورين او بمحور مزدوج على ان يتم جرها بواسطة مركبة لا يقل وزنها الفارغ عن (2000 كغم) . 2. العرض الاجمالي : يجب ان لا يزيد على (2,30متر). يجب ان لا يزيد الوزن الاجمالي للمقطورة على الوزن الفارغ للقاطرة. الانوار: 1. الانوار الامامية : اذا زاد العرض الاجمالي للمقطورة عن عرض القاطرة من احد الجوانب على (30سم) واذا زادت المسافة بين مقدمة المقطورة والقاطرة على (1.5 متر ) فيجب ان تجهز المقطورة بانوار القياس الامامية . 2. الانوار الخلفية : يجب ان تجهز المقطورة بكافة الانوار الخلفية المقررة لسائر المركبات اذا كانت المقطورة تغطي الانوار الخلفية للقاطرة ، او اذا زاد الطول الاجمالي للمقطورة على (3 متر). 3. يجب تركيب شريط عاكس من اللون الاحمر والفضي او الاحمر والاصفر على عرض مؤخرة المقطورة. 4. اذا زاد طول المقطورة عن (7 متر ) يجب ان تزود بانوار جانبية عدد (1) لكل (3) م. يجب ان تجر المقطورات باعمدة سحب وان تكون هذه الاعمدة متينة وامينة . يمنع تحميل الاشخاص في كافة المقطورات . يجب ان تحمل المقطورات من الخلف لوحة ارقام القاطرة . اذا كانت المقطورة اكثر عرضا من القاطرة يجب ان تزود القاطرة بمرايا جانبية اضافية بحيث تؤمن الرؤية للسائق من كلا الجانبين . يسمح للمركبة الالية ان تجر خلفها مركبة أخرى معطلة على ان لا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وان تكون المقطورة خالية من الاشخاص والاشياء باستثناء السائق وان لا تزيد السرعة القصوى في هذه الحالة على (40 كم /ساعة ). المادة 8

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية