الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020
أ. يشترط لسيارات الشحن المعدة لنقل المثقلات والحمولات المخالفة للابعاد ما يلي :
1. ان يكون الرأس القاطر مجهز بانوار تحذيرية (لواح).
2. اذا زاد عرض المركبة او عرض حمولتها على (2,60م) يشترط تركيب انوار على طرفي المقطورة او حمولتها من الامام والخلف لتحديد ابعاد المركبة او حمولتها بحيث
تكون من الامام باللون الابيض او الاصفر ومن الخلف باللون الاحمر او الاصفر بالاضافة الى وضع لوحات عاكسة فسفورية قياس (40سم × 40سم ) على طرفي الحمولة
من الامام والخلف.
3. ان يتوفر في المركبة ستر فسفورية بالعدد (2) لاستخدامها من قبل السائق ومساعده ليلاً.
4. تركيب وصلات للمرايا الجانبية تمكن السائق من رؤية ما خلفه في حال كانت المركبة وحمولتها يزيد عرضها على (2,60م).
5. مرافقة سيارة سيطرة اذا كان عرض المركبة او حمولتها يزيد على 2,80م ولغاية 3م وسيارتي سيطرة اذا زاد عرض المركبة او حمولتها على (3م).
ب.الشروط الواجب توفرها في سيارة السيطرة :
1. ان تكون مجهزة بانوار تحذير من الاعلى (لواح) باللون البرتقالي .
2. ان تكون مجهزة بمكبر للصوت .
3. ان تكون مجهزة بكشاف متحرك .
4. ان تكون مجهزة بسترة فسفورية للسائق ومساعده.