التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

تمنع الاضافات على المركبات وفقا للاتي : أ. اي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي او تركيب واستعمال ستائر او جلاتين مخالف للتعليمات على ان يسمح بتركيب الستائر على الزجاج الجانبي والخلفي لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات باستثناء الزجاج الجانبي المحاذي للسائق من الجهتين. ب. الدعامات الاضافية بانواعها المختلفة على المركبات سواء من الامام او الخلف او من الجوانب باستثناء المركبات ذات الدفع الرباعي التي تكون مجهزة من المنشأ. ج. تركيب اجهزة الفيديو والتلفزيون او شاشات العرض الـ(CD) لكافة المركبات العمومية الا انه يسمح بتركيبها للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة المسجلة باسم شركات النقل السياحي وشركات التأجير وكذلك يسمح بتركيبها لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية شريطة ان تكون لركاب المقاعد الخلفية فقط. د. تركيب اجهزة المناداة والاجهزة الصوتية الاخرى لغير السيارات المسموح لها ذلك حسب نص المادة (11/ب) من هذه التعليمات. هـ. تركيب اللواحات باستثناء المركبات المشار اليها بالمادة (8-م) من هذه التعليمات. و. تركيب نظام (الفلاش) المتقطع على مقدمة ومؤخرة المركبات. ز. حمالات السقف وحسب مواصفات الشركة الصانعة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية