التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

أ. يشترط لسيارات الشحن المعدة لنقل المثقلات والحمولات المخالفة للابعاد ما يلي : 1. ان يكون الرأس القاطر مجهز بانوار تحذيرية (لواح). 2. اذا زاد عرض المركبة او عرض حمولتها على (2,60م) يشترط تركيب انوار على طرفي المقطورة او حمولتها من الامام والخلف لتحديد ابعاد المركبة او حمولتها بحيث تكون من الامام باللون الابيض او الاصفر ومن الخلف باللون الاحمر او الاصفر بالاضافة الى وضع لوحات عاكسة فسفورية قياس (40سم × 40سم ) على طرفي الحمولة من الامام والخلف. 3. ان يتوفر في المركبة ستر فسفورية بالعدد (2) لاستخدامها من قبل السائق ومساعده ليلاً. 4. تركيب وصلات للمرايا الجانبية تمكن السائق من رؤية ما خلفه في حال كانت المركبة وحمولتها يزيد عرضها على (2,60م). 5. مرافقة سيارة سيطرة اذا كان عرض المركبة او حمولتها يزيد على 2,80م ولغاية 3م وسيارتي سيطرة اذا زاد عرض المركبة او حمولتها على (3م). ب.الشروط الواجب توفرها في سيارة السيطرة : 1. ان تكون مجهزة بانوار تحذير من الاعلى (لواح) باللون البرتقالي . 2. ان تكون مجهزة بمكبر للصوت . 3. ان تكون مجهزة بكشاف متحرك . 4. ان تكون مجهزة بسترة فسفورية للسائق ومساعده.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية