الجريدة الرسميةالعدد 5184ص 49978 تشرين الأول 2012
المادة (8):
على المفوض والأمين العام والعامل في الهيئة الافصاح للمجلس خطياً وفقاً لنموذج معد لهذه الغاية عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التالية:
أ. إذا كان أي من المرشحين للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة من أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية.
ب. إذا كانت له انتماءات حزبية أو سياسية أو أي تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل ما بين مسؤولياته ومهامه الوظيفية وأي من المرشحين والقوائم وشركاء العملية الانتخابية.
ج. إذا كان عاملاً أو قد عمل لدى المرشح في أي عمل سابق خلال أي من السنوات الخمس السابقة لسنة الانتخابات.
د. إذا حاول أي من المرشحين التأثير غير المشروع أو التواصل معه حول أي من المسائل الانتخابية التي تعنى بها الهيئة.