التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5184، ص 4997
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5184ص 49978 تشرين الأول 2012

المادة (2): 1. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعارف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب لمجلس النواب النافذيين. 2.تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة والموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل ذلك من يتقاضى اجراً يومياً. الموظف الدائم:الموظف المعين بوظيفة دائمة أو بعقد مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة. الموظف المؤقت: كل شخص يعمل في الهيئة بصفة مؤقتة على حساب المشاريع أو المكافآت أو من خلال التكليف أو الإعارة أو الانتداب أو على شواغر الموظفين المنفكين مؤقتاً عن العمل بسبب الاعارة أو الاجازة دون راتب وعلاوات وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم. العامل في الهيئة: أي من الموظفين الدائمين أو الموظفين المؤقتين العاملين في الهيئة. شركاء العملية الانتخابية:ممثلو منظمات المجتمع المدني والإعلاميون والمراقبون المحليون والدوليون والمشرفون وممثلو المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنيون بالانتخابات.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5184، ص 4997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية