الجريدة الرسميةالعدد 5184ص 49978 تشرين الأول 2012
المادة (5):
تهدف هذه التعليمات إلى ما يلي:
أ. تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقاً للتشريعات النافذة والتأكد من تنفيذ الانتخابات بكفاءة عالية ووفق المواعيد المحددة.
ب. تعزيز الالتزام بمبادئ الإدارة الانتخابية بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية والكفاءة والخدمة الجيدة، وضمان التزام العاملين بالإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها بالسمات المهنية المطلوبة.
ج. إرساء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين المتساوية للمشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين.
د. ضمان إجراء الانتخابات بشكل منظم ومستقل وبمصداقية.
ه. الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء الثقة في العملية الانتخابية.
و. التعريف بالأخلاقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة من العاملين بالهيئة لدى تأدية مهامهم والإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق المخالف لهذه التعليمات.