التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5184، ص 4997
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5184ص 49978 تشرين الأول 2012

المادة (5): تهدف هذه التعليمات إلى ما يلي: ‌أ. تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقاً للتشريعات النافذة والتأكد من تنفيذ الانتخابات بكفاءة عالية ووفق المواعيد المحددة. ‌ب. تعزيز الالتزام بمبادئ الإدارة الانتخابية بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية والكفاءة والخدمة الجيدة، وضمان التزام العاملين بالإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها بالسمات المهنية المطلوبة. ‌ج. إرساء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين المتساوية للمشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين. ‌د. ضمان إجراء الانتخابات بشكل منظم ومستقل وبمصداقية. ‌ه. الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء الثقة في العملية الانتخابية. ‌و. التعريف بالأخلاقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة من العاملين بالهيئة لدى تأدية مهامهم والإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق المخالف لهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5184، ص 4997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية