التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5184، ص 4997
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5184ص 49978 تشرين الأول 2012

المادة (8): على المفوض والأمين العام والعامل في الهيئة الافصاح للمجلس خطياً وفقاً لنموذج معد لهذه الغاية عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التالية: ‌أ. إذا كان أي من المرشحين للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة من أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. ‌ب. إذا كانت له انتماءات حزبية أو سياسية أو أي تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل ما بين مسؤولياته ومهامه الوظيفية وأي من المرشحين والقوائم وشركاء العملية الانتخابية. ج. إذا كان عاملاً أو قد عمل لدى المرشح في أي عمل سابق خلال أي من السنوات الخمس السابقة لسنة الانتخابات. ‌د. إذا حاول أي من المرشحين التأثير غير المشروع أو التواصل معه حول أي من المسائل الانتخابية التي تعنى بها الهيئة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5184، ص 4997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية