التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13781 آذار 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يلي: - الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين. إدارة التأمين: إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين. الأمين العام: أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. القانون: قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ. الشركة: شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمين والمجازة لممارسة أعمال فرع التأمين الطبي. شركة إدارة أعمال التأمين: الشركة المرخصة من قبل الوزارة لممارسة أعمال إدارة التأمين. المنظومة: البرنامج أو النظام الإلكتروني المعتمد لإنشاء ملفات طبية الكترونية ولتبادل بيانات المطالبات الطبية الخاصة بمتلقي الخدمة الطبية فيما بين مقدمي الخدمة الطبية والشركة وشركة إدارة أعمال التأمين. مقدمي الخدمات الطبية: الجهات المرخصة والمسجلة بموجب أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة لتقديم الخدمات الطبية. متلقي الخدمة الطبية: المؤمن لهم والمستفيدين من وثيقة التأمين المبرمة مع الشركة. الملف الطبي الالكتروني: الملف الطبي الموحد والخاص بمتلقي الخدمة الطبية الذي يتم إنشاؤه بموجب المنظومة والذي يحتوي على البيانات الطبية والتفاصيل المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية بشكل الكتروني (كالعلاجات/ والتحاليل الطبية/ الوصفات الطبية والتقارير الشعاعية وغيرها). بيانات المطالبات الطبية البيانات المتعلقة بطلبات الموافقات المسبقة والمطالبات الطبية التي يقوم بإعدادها مقدمي الخدمات الطبية والردود التي تقوم الشركة و/أو شركة إدارة أعمال التأمين بإرسالها لمقدمي الخدمات الطبية. مزود الخدمة الجهة المعتمدة لغايات تطوير وتطبيق وصيانة المنظومة، والذي تلتزم الشركة بالتعاقد معها لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية