التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13781 آذار 2020

تلتزم الشركة ومقدمي الخدمة الطبية بالتشريعات المتعلقة بدفع رسوم طوابع الواردات ضمن المدد المقررة بموجب أحكام التشريعات الناظمة، ويتم تحديد الآلية والضوابط المتعلقة باستيفاء رسوم طوابع الواردات المستحقة على المطالبات المالية المتداولة من خلال المنظومة وذلك بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية