التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13781 آذار 2020

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، تلتزم الشركة بما يلي:- أ- تزويد إدارة التأمين بالآلية التي ستتبعها لغايات توفير العدد المناسب من الأجهزة الالكترونية والكادر الفني والاداري المتخصص على أن يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ووسائل إلكترونية تتناسب مع حجم أعمالها في التأمين الطبي. ب- تحديد صلاحيات ومسؤوليات القائمين على أنظمة المعلومات بما يكفل الرقابة الفعالة على تلك الأنظمة. ج- توفير كادر فني مؤهل لإدارة وتشغيل أنظمة المعلومات الخاصة بحوسبة أعمالها والعمل على صيانتها وتطويرها. د- تنفيذ الإجراءات الخاصة بأمن وحماية المعلومات، وضرورة تسمية مسؤول أمن أنظمة المعلومات لهذه الغاية. هـ- إبلاغ إدارة التأمين بأي خلل جسيم يطرأ على أنظمة المعلومات الخاصة بحوسبة أعمالها حال حدوثه والإجراءات المتخذة لمواجهته.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية