نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5624، ص 1722
- نُشر
- 16 آذار 2020
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1722)
حياة القانون
تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب ساري
رقم 1 لسنة 2020 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1722، نُشر في 16 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يقدم المصنع المعني شهادات مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ لأي مادة أولية أو مضافات تدخل في عملية التصنيع، تفيد بأن هذه المواد مسموح باستعمالها في إنتاج مواد بلاستيكية لاستعمالات المياه، ومسموح باستخدامها في بلد المنشأ لنفس الغرض.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.