التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1722
نُشر
16 آذار 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1722)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب ساري

رقم 1 لسنة 2020 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1722، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية لانتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات مياه الشرب لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المادة 2

يشترط على كل مصنع يقوم أو ينوي القيام بانتاج عبوات أو خزانات أو أنابيب أو أي مواد بلاستيكية مخصصة للاستعمال في مياه الشرب أن يحصل على موافقة خطية من وزارة الصحة قبل البدء بالانتاج.

المادة 3

يقدم المصنع المعني شهادات مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ لأي مادة أولية أو مضافات تدخل في عملية التصنيع، تفيد بأن هذه المواد مسموح باستعمالها في إنتاج مواد بلاستيكية لاستعمالات المياه، ومسموح باستخدامها في بلد المنشأ لنفس الغرض.

المادة 4

يسمح باستعمال المواد الخام البكر فقط في عمليات التصنيع، ولا يجوز استعمال المواد البلاستيكية المجروشة أو المستعملة سابقا وبأي نسبة كانت.

المادة 5

يلتزم المصنع باعتماد طرق التصنيع الجيدة (Good Manufacturing Practices) الموصى بها من قبل الشركة الصانعة للمواد الخام.

المادة 6

تكتب عبارة "صنف غذائي" على كل قطعة على السطح وبشكل واضح وغير قابل للإزالة أو التغيير.

المادة 7

يلتزم المصنع بالقواعد الفنية ذات الصلة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

المادة 8

لوزارة الصحة جمع عينات من المواد الأولية ومن المنتج النهائي وإرسالها للفحص المخبري داخل أو خارج المملكة وعلى نفقة صاحب المصنع للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للقواعد الفنية ذات الصلة.

المادة 9

يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة في حال نقل ملكية المصنع أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.

المادة 10

كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.

المادة 11

تلغى الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة للمواد الغذائية أو الدوائية أو مياه الشرب الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

اسأل مساعدك عن تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية