الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 173316 آذار 2020
المقتضيات الانشائية ووضع الاجهزة:
أ- الموقع:
يشترط في موقع المصنع أو المعمل أو مركز البيع ان يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية مثل (أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية) ومطابقاً لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية رقم (493).
ب- البناء:
يجب أن يكون البناء من مواد ملائمة يسهل تنظيفها، ويجب المحافظة عليه بحالة جيدة.
يجب أن تزود جميع أقسام المصنع أو المعمل أو مركز البيع بالإنارة والتهوية الكافيتين والجيدتين.
يجب توفير صالات منفصلة ومعزولة لكل من عمليات التصنيع والإنتاج والتخزين والبيع.
يجب أن تكون الأبواب الخارجية للمصنع أو المعمل أو مركز البيع قابلة للإغلاق بشكل محكم يدوياً أو آلياً، وأن تكون حوافها السفلية مصفحة بمادة معدنية لا تصدأ بارتفاع لا يقل عن 20 سم.
ج- صالة الإنتاج:
يجب أن تكون أرضية صالة الإنتاج من مادة يسهل تنظيفها وتكون ملساء وخالية من الحفر والشقوق ولا تتجمع فيها المياه.
يجب أن تكون جدران صالة الإنتاج مبلطة بارتفاع مناسب وباقي الجدران مدهونة بالدهان الزيتي سهل التنظيف.
يجب وضع حوض خاص أمام باب صالة الإنتاج يحتوي على مادة معقمة لتعقيم أحذية العمال قبل الدخول أو أي وسيلة اخرى تفي بالغرض وتوافق عليها الوزارة.