التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية) رقم 4 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1736
نُشر
16 آذار 2020
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية) رقم 4 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1736)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ساري

رقم 4 لسنة 2020 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1736، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع المياه المعدنية الطبيعية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المادة 2

تطبق هذه الشروط على كافة مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع المياه المعدنية الطبيعية القائمة والجديدة.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المصنع: مصنع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية. مصادر المياه: المياه المرخصة للشرب والمراقبة …

المادة 4

يجب الحصول عللى موافقة الوزارة في حال نقل ملكية المصنع أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.

المادة 5

المقتضيات الإنشائية ووضع الأجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المصنع أن يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية (مثل أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية) ومطابقاً لمتطلبات القاعدة الفنية …

المادة 6

الشروط الصحية: أ- العبوات: يجب أن تتوفر في عبوات المياه شروط إنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لمياه الشرب الصادرة بموجب التشريعات النافذة؛ سواءً كانت هذه العبوات مصنَّـعة داخل المصنع أو من خارجه. يجب تعبئة مياه الشرب المعبأة والمياه …

المادة 7

المعالجة والتعبئة: أ- يجب توفير جهاز تعبئة وتنظيف آليين أو تعتمد طرق التعبئة الموافق عليها رسمياً مثل تقنية التشكيل بالحرارة وغيرها. ب- يمنع استخدام أجهزة المعالجة والتعبئة إلا لأغراض انتاج مياه الشرب المعبأة أو المياه المعدنية الطبيعية …

المادة 8

تلغى (الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية) لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

اسأل مساعدك عن تعليمات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية