التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 174216 آذار 2020

المقتضيات الإنشائية ووضع الأجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المحطة أن يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية (مثل أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية) ومطابقاً لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية رقم (493). يجب أن يكون الموقع ذا مدخل مستقل، وأن يكون متصلاً كوحدة واحدة. لا يسمح بإضافة أي خطوط إنتاج جديدة، أو صناعة جديدة داخل المحطات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ب- البناء: يجب أن لا تقل مساحة المحطة التي تقدم خدمة التوصيل للمنازل عن (55 م2) متصلة، وأن لا يقل ارتفاع سقف المحطة عن (2,2 متر) ويمكن احتساب السدة من المساحة الكلية للمحطة اذا كان ارتفاعها لا يقل عن (8,1 متر). يجب أن لا تقل مساحة محطة البيع المباشر عن (40 م2) متصلة، وأن لا يقل ارتفاع سقف المحطة عن (2,2 متر) ويمكن احتساب السدة من المساحة الكلية للمحطة إذا كان ارتفاعها لا يقل عن (8,1 متر). يجب توفير مخطط بالمساحة الداخلية للمحطة من مكتب هندسي مرخص. يجب أن يكون البناء من مواد ملاءمة توفر الحماية من عوامل البيئة الخارجية ويسهل تنظيفه، ويجب المحافظة عليه بحالة جيدة. يجب أن تكون التهوية والإنارة جيدتين. يجب أن تكون الجدران داخل صالة المعالجة والانتاج مبلطة بارتفاع لا يقل عن (2) متر. يجب أن تكون أرضية المحطة مبلطة ببلاط سهل التنظيف، أو أي مادة تؤدي نفس الغرض، وتكون خالية من الحفر والشقوق ولا تتجمع فيها المياه، مع تركيب مصارف لتصريف المياه الزائدة. يجب توفير دورة مياه داخل المحطة مفصولة عن باقي اقسام المحطة، أو حمام مشترك داخل المجمع مستوفي للشروط الصحية. يجب دهان الأجزاء الاسمنتية بدهان زيتي. يجب دهان الأجزاء المصنوعة من الحديد بأي مادة مانعة للصدأ. يجب أن تكون مساحات وحجوم الصالات والغرف والمرافق المختلفة متناسبة مع عدد المستخدمين ومع عدد وحجم الاجهزة. يجب أن تكون المرافق المستخدمة للأعمال الإدارية والمكتبية مفصولة عن صالات الإنتاج والتعبئة. يجب وضع لافتة على البوابة الرئيسية للمبنى تدل على اسم المحطة. يجب أن تكون أجهزة المعالجة والانتاج مفصولة عن باقي أقسام المحطة. يجب توفير مياه ساخنة للاستعمال الشخصي للعمال داخل المحطة. يجب توفير مغسلة ومواد تنظيف وأدوات تجفيف داخل المحطة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية