التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 174216 آذار 2020

الأجهزة والآلات: أ- يجب وضع مخطط توضيحي لجميع مراحل المعالجة (التحلية) في المحطة وإبرازه في مكان واضح مع تحديد مصدر المياه المزود للمحطة. ب- يجب توفير عملية تطهير للمياه خلال مراحل المعالجة، ويكون ذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (U.V) و/ أو الأوزون. ج- يجب أن تتم عملية معالجة المياه بأسلوب التناضح العكسي ( (R.Oأو المعاملة بالتقطير أو بأية طريقة أخرى معتمدة وموافق عليها رسمياً، على أن يسبقها وجود فلتر كربون منشط. د- يجب أن تشتمل إحدى مراحل المعالجة للمياه في المحطة كحد أدنى على فلتر لإزالة الشوائب ذي مسامية لا تزيد على واحد ميكروميتر. هـ- يجب تركيب وحدة تطهير بالأشعة فوق البنفسجية (U.V) قبل التعبئة مباشرة وأن تبقى عاملة طيلة فترة التشغيل. و- يجب وضع مصباح (لمبة) عند الابريز الذي يوصل الكهرباء إلى جهاز الأشعة فوق البنفسجية، ويكون تشغيله (المصباح) مرتبطاً بتشغيل الجهاز. ز- يجب تركيب منظم أو مؤشر تدفق قبل وحدة التطهير بالأشعة فوق البنفسجية للتأكد من تناسب طاقة التطهير الانتاجية مع حجم تدفق المياه الداخلة للتعقيم. ح- يجب أن تخلو المياه المحلاة المنتجة من متبقيات مواد التطهير. ط- يجب أن تكون خطوط نقل المياه والوصلات ومعدات المعالجة مصنوعة من مواد ذات صنف غذائي. ي- يجب على صاحب المحطة توفير سجل خاص لصيانة الأجهزة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية