التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 174216 آذار 2020

التعبئة والتوزيع: أ- التعبئة: يجب توفير جهاز غسيل وتنظيف وتعقيم وتعبئة آلي أو يدوي لعبوات المياه، وذلك للمحطات التي تقدم خدمة التوصيل للمستهلك. يجب توفير جهاز غسيل وتنظيف وتعقيم يدوي لعبوات المياه والتحقق من نظافتها قبل تعبئتها وقبل تسليمها للمستهلك وذلك في المحطات التي تباع المياه فيها في موقع المحطة فقط. يمنع بيع المياه المحلاة في الأسواق والبقالات والمحال التجارية. يجب أن تكون العبوات اسطوانية الشكل وسهلة التنظيف وخالية من العيوب وشفافة وذات صنف غذائي في المحطات التي تقدم خدمة التوصيل للمستهلكين. يجب تخصيص مساحة كافية لتجميع العبوات الفارغة ورفعها عن مستوى الارض بارتفاع لا يقل عن (15) سم لحين استكمال عملية التعبئة. لا يسمح بتخزين العبوات المعبأة بالمياه المعالجة داخل المحطة لأكثر من أربعة أيام من تاريخ التعبئة، وخلال فترة تخزينها يجب أن لا يقل ارتفاع قاعدة تخزين العبوات عن (15) سم عن مستوى سطح الأرض. يمنع عرض ووضع عبوات المياه المعبأة خارج المحطة ويمنع تعريضها لأشعة الشمس نهائياً. يجب وضع بطاقة بيان على العبوات المعبأة المستردة تبين اسم المحطة وعنوانها والسعة وتاريخ التعبئة، ويسمح بوضع العلامة التجارية إن وجدت (باللغة العربية أو أي لغة اخرى بالإضافة إلى العربية). يسمح باقتناء الجالونات الفارغة الجديدة داخل المحطة على أن يتم تعبئتها للمستهلك فوراً (أثناء وجود المستهلك)، ويمنع تعبئتها وتخزينها داخل المحطة، كما يمنع تعبئتها وتوزيعها على المستهلكين نهائياً. للوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمنع استخدام العبوات التي لا تحقق الشروط ؛ بما في ذلك إتلافها فوراً. ب- التوزيع: يجب أن تتوفر وسيلة نقل لتوزيع المياه على المستهلكين، بحيث تكون ملائمة صحياً وأن تكون غير مكشوفة لأشعة الشمس ومحكمة الاغلاق. يجب أن يكتب اسم المحطة على وسيلة النقل بخط واضح وكبير. يجب أن يحصل صاحب العلاقة على تصريح توزيع لوسيلة النقل بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة التي تقع فيها المحطة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية