التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 174216 آذار 2020

العمال: أ- يجب توفير شخص مؤهل يشرف على المحطة يحمل شهادة الدبلوم (كحد أدنى) في مجال الاختصاص، أو شخص يكون مدرباً تدريباً كافياً على مهام العمل ومعالجة وتحلية ومراقبة نوعية المياه، وإثبات ذلك من خلال شهادة مزاولة مهنة صادرة عن أو مصدقة من الجهات الرسمية المختصة، ويجب أن يتواجد المشرف في المحطة طيلة فترة العمل. ب- يجب أن يحصل جميع العاملين في المحطة على شهادات خلو من الأمراض على أن تكون سارية المفعول من الوزارة والفحوصات المقررة من قبلها وكل ستة أشهر ويشمل ذلك السائق والموزع. ج- يجب أن يرتدي العاملون في المحطة ملابس خاصة بالعمل (مراييل + كفوف) دـ- يجب أن يلتزم العاملون بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية