التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 174216 آذار 2020

أ- تطبق هذه الشروط على كافة محطات تحلية المياه القائمة والجديدة. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المحطات القائمة فيما يتعلق بالمواد التالية: الفقرة (أ) من المادة (5)/ الموقع. البند (1) والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5)/ ارتفاع سقف المحطة ومساحتها. البند (3) من المادة (4)/ توفير مخطط بالمساحة الداخلية للمحطة من مكتب هندسي مرخص.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية