الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 174216 آذار 2020
العمال:
أ- يجب توفير شخص مؤهل يشرف على المحطة يحمل شهادة الدبلوم (كحد أدنى) في مجال الاختصاص، أو شخص يكون مدرباً تدريباً كافياً على مهام العمل ومعالجة وتحلية ومراقبة نوعية المياه، وإثبات ذلك من خلال شهادة مزاولة مهنة صادرة عن أو مصدقة من الجهات الرسمية المختصة، ويجب أن يتواجد المشرف في المحطة طيلة فترة العمل.
ب- يجب أن يحصل جميع العاملين في المحطة على شهادات خلو من الأمراض على أن تكون سارية المفعول من الوزارة والفحوصات المقررة من قبلها وكل ستة أشهر ويشمل ذلك السائق والموزع.
ج- يجب أن يرتدي العاملون في المحطة ملابس خاصة بالعمل (مراييل + كفوف)
دـ- يجب أن يلتزم العاملون بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة.