التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله ----------------------------------- رقم 8 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5186، ص 5173
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5186ص 517311 تشرين الثاني 2012

أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى. 3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. 4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. - ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 7- ان لا يكون مجنونا او معتوها. 8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب. ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:- 1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة. 2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم. 3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة. 4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات. د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافة الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين. 2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله ----------------------------------- رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5186، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية