التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله ----------------------------------- رقم 8 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5186، ص 5173
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5186ص 517311 تشرين الثاني 2012

يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من طالب الترشح شخصياً الى رئيس الانتخاب فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية:- 1-إقرار خطي موقع من طالب الترشح على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:- ‌أ-أنه يحمل الجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل. ‌ب-انه لا يحمل جنسية دولة اخرى. ‌ج-انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ‌د-انه غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً. 2- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفَ عنه. 3- صورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن بطاقة الانتخاب لطالب الترشح. 4-ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح. 5- أ- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب وقبولها قبل تقديم طلب الترشح. ب- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وقبولها قبل تقديم طلب الترشح. 6- صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح، بحيث تكون أصلية، ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله ----------------------------------- رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5186، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية