التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5623، ص 1627
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5623ص 16272 آذار 2020

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها المشكلة بمقتضى الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء والصادرة برقم (17/29/1399) تاريخ 23/8/1992م رئيس اللجنة . وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. أمين عام الوزارة. مديرية إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها في الوزارة . مدير المديرية . اللجنة التي تشكلها اللجنة الملكية لتتولى الأمور الفنية والخدمات المتعلقة بأبنية المقامات والمساجد الملحقة بها والإشراف على العاملين فيها. رئيس القسم المالي في المديرية أو من تكلفه اللجنة محاسباً لها .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5623، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية