التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5623، ص 1627
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5623ص 16272 آذار 2020

أ- تصرف أموال اللجنة في تحقيق الغايات المبينة في المادة 3 من هذه التعليمات ووفق ما تتخذه اللجنة من قرارات . ب- يتولى محاسب اللجنة تنظيم مستندات الصرف والتحاويل المالية مع مراعاة الالتزام بأحكام النظام المالي المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5623، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية