التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5623، ص 1627
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5623ص 16272 آذار 2020

أ- للجنة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة مشتريات ولجنة عطاءات من أعضائها و/أو من غيرهم وتكليفها بطرح العطاءات وفتحها والتنسيب إلى الوزير لإحالتها. ب- للجنة تشكيل أي لجان أخرى من أعضائها و/أو من غيرهم، ولها أن تحدد مهامها لغايات تحقيق أهداف اللجنة . جـ- للجنة تفويض الوزير بأي من صلاحياتها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5623، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية