الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24321 تموز 2020
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانــــــــــــــون : قانون ضريبة الدخل المعمول به .
الدائـــــــــــــــرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الضريبـــــــــــــة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون .
النشاط الصناعي : النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30) وفقاً للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية .
المكلــــــــــــــف : الشخص الاعتباري الملزم بدفع الضريبة في النشاط الصناعي .
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون ضريبة الدخل المعمول به حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .